الشيخ السبحاني

96

الموجز في أصول الفقه

الرابع : مفهوم الحصر المشهور أنّ للحصر أدوات منها : 1 . إلّا الاستثنائية . 2 . إنّما . 3 . بل الإضرابية . 4 . توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر . 5 . تعريف المسند إليه باللّام . 6 . تقديم ما حقّه التأخير . وإليك الكلام في كلّ واحد منها : 1 . إلّا الاستثنائية هل الاستثناء مطلقا أو بعد النفي يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه ؟ فيه خلاف . الظاهر هو الدلالة عليه ، ويكفي في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفا لظاهر الدليل ، فلو قال : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس : الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود » « 1 » ثمّ قال في دليل آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفا للمفهوم المستفاد من القضية الأولى ولا بدّ من علاج التعارض بوجه . 2 . كلمة « إنّما » استدلّ على إفادتها للحصر بوجهين :

--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 4 ، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .